( قال ) : وإن اختلعت منه بما في نخلها من ثمرة ، وليس فيها شيء  ، فله المهر الذي أعطاها ; لأنها غرته بتسمية الثمرة ، وهو اسم لمال متقوم ، وإن اختلعت منه بما يثمر نخلها العام  ، فهو جائز ، فإن أثمرت ، فله ذلك ، وإن لم تثمر شيئا ، فلا شيء له في قول  أبي يوسف  رحمه الله تعالى ، ثم رجع ، فقال يرجع عليها بما أعطاها من المهر أثمرت ، أو لم تثمر ، ولا شيء له من الثمرة ، وهو قول  محمد  رحمه الله تعالى وجه قوله الأول أنها لم تغره بشيء ، ولكنها ، أوجبت له ما يثمر نخلها العام ، فكان هذا بمنزلة الإيجاب بطريق الوصية ، ومن ، أوصى بما تثمر نخيله العام ، فإن أثمرت ، فهي للموصى له  [ ص: 188 ] وإن لم تثمر ، فلا شيء له ، فهذا مثله . 
وجه قوله الآخر أنها تلتزم بدل الخلع عوضا ، وإن لم يكن بمقابلته ما هو متقوم ، والثمار المعدومة لا تصلح عوضا في شيء من العقود ، فيبقى مجرد تسمية ما هو متقوم به ، وذلك بمنزلة الغرور منها ، وذلك يثبت حق الرجوع بما أعطاها ، وهذا ; لأن الغرور ثابت هنا معنى لما تعذر تسليم المسمى له شرعا ، فهو بمنزلة ما لو وجد الغرور منها صورة ; بأن سمت المتاع الذي في يدها ، وليس في يدها متاع فيرجع عليها بما أعطاها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					