( قال ) : وإن اختلعت منه بعبد حلال الدم فقتل عنده بقصاص  رجع عليها بقيمته في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وهذا بمنزلة الاستحقاق عنده على ما نبينه في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى ، وكذلك لو كان وجب قطع يده فقطع ، عند الزوج رده ، وأخذ قيمته في قول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وهذا بمنزلة العيب الفاحش يكون في يدها بالعبد وعندهما  عيب القطع في حكم الحادث عند الزوج فيمنعه من رد العبد عليها ، وموضع بيان هذه المسألة في كتاب البيوع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					