( قال ) : وإن اختلعت ومهرها ألف درهم على عبد على أن زادها ألف درهم ، فاستحق العبد من يده  رجع عليها بالألف وبنصف قيمة العبد ; لأن المرأة بذلت العبد بإزاء شيئين الألف التي قبضت ، والخلع ، وهما سواء فانقسم العبد نصفين نصفه بيع من الزوج بالألف ، فعند الاستحقاق يرجع بثمنه المدفوع ، ونصفه بدل الخلع ، فعند الاستحقاق يرجع بقيمته ; فلهذا رجع عليها بالألف وبنصف قيمة العبد ، وكذلك لو كان أعطاها مكان الألف خادما قيمته ألف أخذ الخادم ونصف قيمة العبد  [ ص: 195 ] لأن نصف العبد كان بيعا له بالخادم ، والاستحقاق يبطل البيع فيرجع بالخادم والنصف الآخر من العبد جعلا فيرجع بقيمته عند الاستحقاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					