( قال ) : ولو اختلعت منه على ثوب في يدها أصفر ، فقالت هو هروي ، فإذا هو مصبوغ  كان له ثوب هروي وسط ; لأن المسمى إذا لم يكن من جنس المشار إليه ، فالعقد يتعلق بالمسمى ; ولهذا لا يجوز البيع في مثله ; لأنه يتعلق بالمسمى ، وهو معدوم ، فكذلك بالخلع يتعلق بالمسمى ، وهو ثوب هروي ، والخلع على مثله صحيح وينصرف إلى الوسط كما في الصداق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					