[ ص: 7 ] ( باب من الإقرار بألفاظ مختلفة ) ( قال : رحمه الله
nindex.php?page=treesubj&link=25198رجل قال : لفلان علي عشرة دراهم فعليه عشرة دراهم عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله عشرون ، وقال
الحسن بن درج : عليه مائة درهم ، وجه قول
الحسن رحمه الله أن العشرة في العشرة عند أهل الحساب تكون مائة فإقراره بهذا اللفظ محمول على ما هو معلوم عند أهل الحساب ) . ولنا أن نقول : إن حساب الضرب في الممسوحات لا في الموزونات مع أن عمل الضرب في تكثير الآخر لا في زيادة المال ، وعشرة دراهم وزنا وإن تكثرت أجزاؤها لا تصير أكثر من عشرة
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمه الله يقول حرف " في " بمعنى حرف " نون " ، وقال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=29فادخلي في عبادي } أي مع عبادي فيحمل على هذا تصحيحا لكلامه وكنا نقول حرف " في " للظرف ، والدراهم لا تكون ظرفا للدراهم وجعله بمعنى " مع " مجاز ، والمجاز قد يكون بمعنى حرف " مع " ، وقد يكون بمعنى حرف " على " قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71ولأصلبنكم في جذوع النخل } أي على جذوع النخل فليس أحدهما بأولى من الآخر بقي المعتبر حقيقة كلامه فيلزم عشرة بأول كلامه ، وما ذكره في آخره لغو . وكذلك لو قال : وعشرة دنانير إلا أن يقول : عنيت هذه وهذه فحينئذ يعمل بيانه بين أنه استعمل في بمعنى مع أو بمعنى واو العطف ، وفيه تسديد عليه فيصح بيانه .
[ ص: 7 ] ( بَابٌ مِنْ الْإِقْرَارِ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ) ( قَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=25198رَجُلٌ قَالَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَعَلَيْهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَنَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ عِشْرُونَ ، وَقَالَ
الْحَسَنُ بْنُ دُرْجٍ : عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، وَجْهُ قَوْلِ
الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَشَرَةَ فِي الْعَشَرَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ تَكُونُ مِائَةً فَإِقْرَارُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ ) . وَلَنَا أَنْ نَقُولَ : إنَّ حِسَابَ الضَّرْبِ فِي الْمَمْسُوحَاتِ لَا فِي الْمَوْزُونَاتِ مَعَ أَنَّ عَمَلَ الضَّرْبِ فِي تَكْثِيرِ الْآخَرِ لَا فِي زِيَادَةِ الْمَالِ ، وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَزْنًا وَإِنْ تَكَثَّرَتْ أَجْزَاؤُهَا لَا تَصِيرُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=15922وَزُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ حَرْفُ " فِي " بِمَعْنَى حَرْفِ " نُونٍ " ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=89&ayano=29فَادْخُلِي فِي عِبَادِي } أَيْ مَعَ عِبَادِي فَيُحْمَلُ عَلَى هَذَا تَصْحِيحًا لِكَلَامِهِ وَكُنَّا نَقُولُ حَرْفُ " فِي " لِلظَّرْفِ ، وَالدَّرَاهِمُ لَا تَكُونُ ظَرْفًا لِلدَّرَاهِمِ وَجَعْلُهُ بِمَعْنَى " مَعَ " مَجَازٌ ، وَالْمَجَازُ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى حَرْفِ " مَعَ " ، وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى حَرْفِ " عَلَى " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71وَلِأُصَلِّبَنكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ } أَيْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ بَقِيَ الْمُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ فَيَلْزَمُ عَشَرَةٌ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي آخِرِهِ لَغْوٌ . وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ إلَّا أَنْ يَقُولَ : عَنَيْتُ هَذِهِ وَهَذِهِ فَحِينَئِذٍ يَعْمَلُ بَيَانُهُ بَيَّنَ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ فِي بِمَعْنَى مَعَ أَوْ بِمَعْنَى وَاوِ الْعَطْفِ ، وَفِيهِ تَسْدِيدٌ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ بَيَانُهُ .