الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال : له علي ألف درهم في شهادة فلان أو في علم فلان لم يلزمه شيء ; لأن هذه اللفظة في العادة إنما تذكر لبيان أن الأمر بخلاف ما يشهد به فلان أو يعلمه ويكون هذه إنكارا لا إقرارا بخلاف ما لو قال بشهادته أو بعلمه ; لأن الباء للإلصاق ولا يتحقق إلصاق بشهادة فلان وعلمه بما أقر به إلا بعد وجوبه فكان مقرا بوجوب المال عليه مؤكدا لذلك بعلم فلان وشهادته . وإن قال في قوله أو بقوله أو بحسابه أو في حسابه أو في كتابته أو في كتابه لم يلزمه شيء ; لأن قوله فلان لا أثر له في وجوب المال ولا حسابه فمقصوده من هذه الألفاظ بيان أن الأمر بخلاف ما يقوله فلان ويحسبه ويكتب به بخلاف الشهادة والعلم فإن الشهادة مما يؤكد بها الواجب ، والعلم يطلق على ما يتيقن به فلهذا فرق بين هذه الألفاظ ولو قال : بصكه أو في صكه أو في صك ، ولم يضفه إلى أحد فالمال واجب عليه لأن الصك اسم خالص لما هو وثيقة بالحق الواجب فهذا منه تأكيد لما أقر به من المال ( ألا ترى ) أنه لو قال : في سجل أو سجله كان المال لازما له . وكذلك لو قال : في كتاب أو من كتاب بيني وبينه أو من حساب أو في حساب بيني وبينه فهذا كله إقرار ; لأن مثل هذا اللفظ [ ص: 95 ] يذكر لبيان سبب وجوب المال وبيان المحل الذي أثبت فيه وجوب المال عليه فلا يكون قدحا في إقراره . وكذلك لو قال : علي صك بألف درهم أو كتاب أو حساب بألف لزمه المال ; لأن الباء للإلصاق ولا يتحقق إلصاق الألف بالصك والكتاب والحساب إلا بعد وجوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية