ولو كان عدل زطي بين رجلين فأقر أحدهما بثوب منه بعينه لرجل  كان  [ ص: 55 ] نصيبه من ذلك للمقر له ; لأن كل ثوب مشترك بينهما فإقراره في نصيب الثوب الذي عينه صادف ملكه ولا ضرر فيه على شريكه فصح بخلاف الدار الواحدة ; لأن المرافق هناك متصلة بعضها ببعض ففي تصحيح الإقرار إضرار بالشريك ، وهنا بعض الثياب غير متصلة بالبعض ، وليس في تصحيح الإقرار إضرار بالشريك إذ لا فرق في حقه بين أن يكون شريكه في هذا الثوب المقر أو المقر له ، والرقيق والحيوان قياس على الثياب في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					