ولو قال : هذا العبد لفلان ، وهذا لفلان إلا نصفه فإنه لفلان وإلا نصف الآخر فإنه لفلان  جاز على ما قال ; لأن الكلام موصول بعضه ببعض ، وقد استثنى من كل كلام بعضه فكان صحيحا على أن يجعل عبارة عما وراء المستثنى . وكذلك هذا في الحنطة والشعير والذهب والفضة والدار والأرض ، والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
