ولو قال أقرضني أنا فلان ألف درهم  لزمه النصف لما بينا أنه أقر على نفسه بنصف المال قال . 
( ألا ترى ) أنه لو قال لفلان علي ألف درهم وفلان ، ثم قال عنيت الآخر معي في الدين لم يصدق على ذلك ، وكان الدين لهما عليه نصفين فكان بمنزلة قوله لفلان وفلان علي ألف درهم ووقعت هذه المسألة في أكثر الروايات أنه قال لفلان علي ألف درهم ولفلان ، ولكن الأصح هو الأول ; لأنه قال بعده . 
				
						
						
