وإذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم ، ثم قال بعد ذلك لأحدهما ستمائة وللآخر أربعمائة  لم يصدق إلا أن يصل كلامه ; لأن  [ ص: 128 ] مقتضى أول كلامه المناصفة بينهما فكان بيانه مغيرا ، ولكنه من محتملات كلامه فيصح موصولا ولا يصح مفصولا إلا أنه إذا فصل فعليه للذي أقر له بأربعمائة خمسمائة ; لأنه راجع عن الإقرار له في قدر المائة وعليه للآخر ستمائة ; لأنه أقر له في بيانه بمائة زائدة ، وذلك صحيح منه على نفسه . 
				
						
						
