ولو كتب أن لي على فلان ألف درهم في صك بخطه قدام شاهدين وبمحضر ممن عليه المال ، وهو كان يعرف ما يكتب ، ثم قال للشاهدين اشهدا ، فقال فلان المكتوب عليه نعم  فهو جائز وهما في سعة بأن يشهدوا أنه أقر وأشهدهما على نفسه ; لأن كتابة صاحب الحق صار معلوما كما يصير معلوما كتابة من عليه الحق وتمام الصك بالإشهاد ، وقد حصل ذلك بقول من عليه الحق نعم ; لأن معناه نعم فاشهدوا على ذلك . 
( ألا ترى ) أن في الإقرار باللسان لا فرق بين أن يتكلم به صاحب الحق فيقول أليس لي عليك كذا فيقول من عليه بلى وبين أن يتكلم به من عليه الحق فكذلك في الكتاب ، والله أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					