ولو أقر أن لفلان عليه دارا أو أرضا أو نخلا أو بستانا  فحقيقة هذا الكلام محال ; لأن حقيقته إقرار بالدين وهذه الأشياء لا تكون دينا بحال ، ولكن إذا تعذر العمل بحقيقة الكلام وله مجاز محتمل يحمل عليه فكأنه قال علي رد هذه الأشياء قال صلى الله عليه وسلم { على اليد ما أخذت حتى ترد   } فيكون بمنزلة إقراره بغصب دار أو بستان فيؤخذ بأدنى ما يكون ذلك حتى يدفعه إليه ; لأن الأدنى هو المتيقن به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					