وإذا أقر بالرهن في السلم  لم يجز في قول  أبي حنيفة  رحمه الله الأول حتى يعاين الشهود التسليم ويجوز في قوله الآخر  [ ص: 178 ] وهو قولهما  ، وقد بيناه فيما سبق ، فإن كان في يد الراهن أمر بالدفع إلى المرتهن ; لأن ثبوت إقراره بالبينة كثبوته بالمعاينة ، وإن تصادقا في رهن بغير قبض أو على رهن مشاع فهو باطل ; لأن الرهن لا يتم إلا بالقبض والشيوع يمنع ثبوت اليد بحكم الرهن عندنا فإنما تصادقا على سبب غير ملزم ولو عاينا ما تصادقا عليه لا يجبر على التسليم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					