ولو قال فلان حملني على دابته أو في سفينته  لم يضمن شيئا ; لأنه ما فعل بنفسه في ملك الغير وإنما أقر بفعل صاحب الدابة ، وذلك غير موجب للضمان عليه . وكذلك لو أقر أنه حمل على دابة فلان هذا فعل ما لم يسم فاعله  فلا يصير به مضيفا للحمل على نفسه ولا مقرا على نفسه بسبب موجب للضمان . 
				
						
						
