[ ص: 30 ] باب وكالة وصي اليتيم قال - رحمه الله - : ويجوز وقد بينا الفرق بين الوصي والوكيل مع أنه لا فرق في الحقيقة ; لأن الوصي مفوض إليه الأمر على العموم ، ولو فوض إلى الوكيل بهذه الصيغة بأن قال : ما صنعت من شيء ، فهو جائز ، كان له أن يوكل غيره ، فكذلك الوصي ، فإن بلغ اليتيم قبل أن يصنع الوكيل ذلك لم يجز له أن يفعله ; لأن حق التصرف للوكيل باعتبار حق التصرف للوصي ، وببلوغ اليتيم عن عقل انعزل الوصي حتى لا يملك التصرف ، فكذلك وكيله ; ولأن استدامة الوكالة بعد بلوغ اليتيم كإنشائها ، ولو وكله الوصي بعد بلوغ اليتيم ، لم يجز فكذلك لا تبقى وكالته ، لوصي اليتيم أن يوكل في كل ما يجوز له أن يعمله بنفسه من أمور اليتيم ،