الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 30 ] باب وكالة وصي اليتيم قال - رحمه الله - : ويجوز لوصي اليتيم أن يوكل في كل ما يجوز له أن يعمله بنفسه من أمور اليتيم ، وقد بينا الفرق بين الوصي والوكيل مع أنه لا فرق في الحقيقة ; لأن الوصي مفوض إليه الأمر على العموم ، ولو فوض إلى الوكيل بهذه الصيغة بأن قال : ما صنعت من شيء ، فهو جائز ، كان له أن يوكل غيره ، فكذلك الوصي ، فإن بلغ اليتيم قبل أن يصنع الوكيل ذلك لم يجز له أن يفعله ; لأن حق التصرف للوكيل باعتبار حق التصرف للوصي ، وببلوغ اليتيم عن عقل انعزل الوصي حتى لا يملك التصرف ، فكذلك وكيله ; ولأن استدامة الوكالة بعد بلوغ اليتيم كإنشائها ، ولو وكله الوصي بعد بلوغ اليتيم ، لم يجز فكذلك لا تبقى وكالته ،

التالي السابق


الخدمات العلمية