وإن وكل الوكيل بقبض الأجر ، أو الثمن رجلا ليس في عياله  ، فهو جائز ، والمستأجر والمشتري بريئان ; لأن حق القبض للوكيل يملك مباشرته بنفسه ، فيملك تفويضه إلى غيره ; ولكن الوكيل ضامن للآخر ; إن هلك المقبوض في يد وكيله قبل أن يصل إلى الوكيل الأول ، بمنزلة ما لو قبض الثمن بنفسه ، ثم دفعه إلى رجل ليس في عياله ; لأن قبض وكيله كقبضه لنفسه ، وهو في المقبوض أمين ، فإذا دفعه إلى من ليس في عياله ; صار ضامنا للآمر ، وكذلك لو وهبها الوكيل للمستأجر ، أو أبرأه منها ، أو أخرها عنه في قول  أبي حنيفة   ومحمد    - رحمهما الله - وصار ضامنا للآمر . 
وفي قول  أبي يوسف    - رحمه الله - : لا يجوز هبته ، ولا إبراؤه ، ولم يذكر التأجيل ، فقيل : بأن  أبا يوسف    - رحمه الله يجوز - تأجيله . 
كما لو باع بثمن مؤجل ابتداء ; وهذا لأنه ليس في التأجيل إسقاط الثمن ، بخلاف الإبراء وقيل : بل لا يجوز ذلك فقد ذكر في الجامع : أن كل تصرف ، يصير الوكيل به ضامنا في قول  أبي حنيفة   ومحمد    - رحمهما الله - ولا ينفذ ذلك التصرف عند  أبي يوسف    - رحمه الله - والله أعلم . 
				
						
						
