وفي الأمالي عن  أبي يوسف    - رحمه الله - : أنه لو أمره بأن يزوجه امرأة بغير شهود ، فزوجها إياه بشهود    - لم يجز عند  أبي يوسف    - رحمه الله - وهذا ; لأن التوكيل بالنكاح لا يتناول النكاح الفاسد عنده بخلاف البيع ; ولأن النكاح الفاسد لا يوجب الكل أصلا ، وهو غير مأمور من جهته بإثبات الحل له ; فلهذا لا يصح مباشرته العقد الصحيح ، بخلاف البيع ، ولا إشكال على قول  محمد    - رحمه الله - : إنه لا يجوز ، فأما عند  أبي يوسف  رحمه الله فقال : ينبغي أن يجوز ; لأن الإذن في النكاح عنده ، يتناول الجائز والفاسد ، وما أتى به أنفع للموكل مما أمره به . 
				
						
						
