ولو وكل عبدا بطلاق امرأته فباعه مولاه  فهو على وكالته ; لأن تمكنه من الإيقاع لا يزول ببيعه وابتداء التوكيل يصح بعد بيعه ، وكذلك لو وكل مجنونا  [ ص: 127 ] فقبل الوكالة في حال جنونه ، ثم أفاق  فهو على وكالته ; لأن بالإفاقة يزداد التمكن من التصرف ولا يزول ما كان ثابتا 
				
						
						
