ولو قال : أنا كفيل لفلان أو لفلان  كان جائزا بدفع أيهما شاء الكفيل إلى المكفول له فيبرأ من الكفالة ; لأن جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة على ما بينه في قوله : ما ثبت لك على فلان فهو علي إن شاء الله تعالى . ثم الكفيل بهذا اللفظ يكون ملتزما تسليم أحدهما إلى الطالب لإقحامه حرف أو بينهما فيكون الخيار في بيان ما التزمه إليه وأيهما سلم فقد وفى بما شرط 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					