وإذا كفل رجل لرجلين بنفس رجل ثم دفعه إلى أحدهما  برئ من كفالة هذا وكان للآخر أن يأخذه لأنه التزم تسليمه إليهما ، وواحد منهما ليس بنائب عن الآخر في استيفاء حقه ، فلا يبرأ عن حقه بالتسليم إلى الآخر ، ولكن في حق من سلم إليه المقصود لم يحصل بهذا التسليم ; لأنه يتمكن من خصومته وإثبات حقه عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					