ولو كفل بنفس رجل للطالب عليه مال فلزم الطالب الكفيل فأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف ; فالمال الذي له على فلان المكفول به الأول عليه    ; فهو جائز وهذا عندهم جميعا وعذر  محمد    - رحمه الله - أن الكفالة بالنفس هنا باعتبار ذلك المال . 
( ألا ترى ) أن المطلوب إذا برئ من ذلك المال برئ الكفيل الأول والثاني ; فأمكن تصحيح الكفالة بالمال تبعا للكفالة بالنفس 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					