ولو قال : خذه مضاربة بالنصف واشتر به البر وبع  فله أن يشتري به ما بدا له من البر وغيره ; لأن قوله واشتر به البر مشورة وليس بشرط وكذلك لو قال : واشتر به من فلان أو قال وانظر فلانا وعامله فيه واشتريه البر وبع ; لأن هذا مشورة لا شرط فيبقى الأمر الأول بعده على إطلاقه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					