[ ص: 80 ] وإن كانت المضاربة بألف درهم بخية فاشترى بها عبدا ، ثم باعه بالكوفة  مرابحة بربح مائة درهم  فعلى المشتري ألف درهم بخية ومائة درهم غلة نقد الكوفة  ، ولو قال : أبيعك بربح عشرة أحد عشر  كان الثمن والربح كله بخية ; لأن موجب هذا اللفظ أن يكون الربح من جنس ثمن الأول بصفته ليكون الربح جزءا من أحد عشر جزءا من جميع الثمن الثاني ، واللفظ الأول لا يوجب ذلك ، وإنما يوجب أن يكون الربح مائة درهم ، كما سمي فيه وتسمية مائة درهم في البيع مطلقا ينصرف إلى غلة الكوفة    . 
( ألا ترى ) أنه لو قال : أبيعك بربح دينار كان الثمن ألف درهم بخية ودينارا من نقد الكوفة  ، ولو كان باعه بوضيعة مائة درهم ، أو بوضيعة عشرة أحد عشر  كانت الوضيعة من البخية ; لأن الوضيعة لا تكون أبدا إلا من الثمن الأول ، فإن طرح بعض الثمن الأول بأي لفظ ذكره لا بد أن يكون المطروح جزءا من الثمن الأول ، والربح ليس من الثمن الأول ; فلهذا افترقا . 
				
						
						
