ولو كان المضارب اشترى ببعض المضاربة عبدا فجنى جناية خطأ وفي يد المضارب من المضاربة مثل الفداء أو أكثر  لم يكن له أن يفديه بالمال الذي في يده ; لأن الفداء من الجناية ليس من التجارة ، وليس له أن يتصرف في مال المضاربة على غير وجه التجارة ، وإنما له أن يفديه من مال نفسه إن أحب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					