ولو كان المضارب أعتقه على ألفي درهم ولا فضل في قيمته على رأس المال  فعتقه باطل ; لأنه لا يملك إعتاق شيء منه بغير عوض لانعدام ملكه في شيء من الرقبة ، فكذلك لا يملك الإعتاق بعوض . 
وإن كان فيه فضل عتق نصيبه منه بحصته من المال الذي أعتقه عليه ; لأنه في حصته يملك الإعتاق بغير عوض فيملك الإعتاق بعوض ، وشرط العتق قبول العبد جميع العوض ، وقد وجد وسلم تلك الحصة له ، ورب المال بالخيار وإن كان المضارب موسرا بين التضمين والاستسعاء والإعتاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					