وإذا دفع المسلم المستأمن في دار الحرب مالا مضاربة إلى رجل قد أسلم هناك ولم يهاجر إلينا بربح مائة درهم ، وأخذ منه ذلك جاز على ما اشترطا في قول  أبي حنيفة    - رحمه الله - وفي قول  أبي يوسف   ومحمد    - رحمهما الله - المضاربة فاسدة ، وهو بمنزلة الربا أيضا ، فإن عند  أبي حنيفة  الذي أسلم ولم يهاجر في حكم الربا كالحربي ، وعندهما كالتاجر المسلم في دار الحرب ، وقد بينا المسألة في الصرف والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
