الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ، فأقر المضارب عند موته أنه قد عمل بالمال فربح ألفا ، ثم مات والمضاربة غير معروفة ، وللمضارب مال فيه وفاء بالمضاربة وبالربح فإن رب المال يأخذ من مال المضارب رأس ماله ، ولا شيء له من الربح ; لأن المضارب لم يقر بأن الربح وصل إليه ، إنما أقر أنه ربح ألفا وليس لرب المال أن يأخذ من تركته شيئا من الربح ما لم يثبت وصوله إلى يده .

ولو كان أقر أن ذلك وصل إليه أخذ رب المال حصته منه مع رأس المال ; لأن حصة رب المال من الربح كانت أمانة في يد المضارب مع رأس المال ، وقد مات مجملا للملك فصار ذلك دينا عليه يستوفيه رب المال من مال المضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية