وإذا دفع الرجل إلى الرجلين مالا مضاربة فاشتريا به دارا ، ورب المال شفيعا  فله أن يأخذ حصة أحدهما بالشفعة دون حصة الآخر ; لأن الصفقة تتفرق بتعدد الشريكين في حكم الشفعة . 
( ألا ترى ) أنهما لو اشترياها لأنفسهما كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر قبل القبض في ظاهر الرواية ، وقد بينا هذا في الشفعة ، فكذلك إذا كان المشتريان مضاربين . 
وكذلك لو كان الشفيع أجنبيا فإن المضاربين في شرائهما للمضاربة في حق الشفيع كالمشتريين لأنفسهما ، حتى كان له أن يأخذها منهما بالشفعة وإن لم يحضر رب المال ، وكذلك الوكيلان . 
ولو كان المضارب واحدا فأراد الشفيع أن يأخذ بعض الدار بالشفعة  لم يكن له ذلك ، سواء كان الشفيع رب المال أو أجنبيا لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري . 
				
						
						
