( قال ) وإذا قتل الرجل فقضي على عاقلة القاتل لولده بالدية من الإبل ثم قبضها بعد الحول  فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من حين يقبضها ; لأن وجوب الزكاة في الإبل بصفة الإسامة وما يكون في الذمة لا يكون سائمة ، ولأن الدية على العاقلة ليست بدين على الحقيقة حتى لا يستوفى من تركة من مات منهم فالملك للوارث يحصل بالقبض حقيقة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					