فإن طلقها الزوج قبل الدخول بها والصداق خمس من الإبل فليس عليها زكاة في نصيبها في قول أبي حنيفة ; لأنه دون النصاب ولو كان عشرا كان عليها الزكاة في نصيبها في قوله الأول وفي قوله الآخر لا زكاة عليها في الوجهين وعلى قولهما يلزمها زكاة نصيبها في الوجهين


