( قال ) فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لحديث وليس في أقل من مائتي درهم زكاة عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وحين بعث أنه قال في الورقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم رضي الله تعالى عنه إلى معاذا اليمن قال : { ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء وفي مائتين خمسة وما زاد على المائتين فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة } ، وفي قول رضي الله تعالى عنه وهكذا في كل أربعين درهما درهم وهو قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، وقال عمر بن الخطاب أبو يوسف ومحمد يجب في الزيادة بحساب ذلك قل أو كثر حتى إذا كانت الزيادة درهما ففيها جزء من أربعين جزءا من درهم وهو قول والشافعي علي وابن عمر - رحمهما الله تعالى - وقال وإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتي درهم ويجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم واحتجوا بحديث طاوس اليماني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { علي بن أبي طالب في مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد [ ص: 190 ] فبحساب ذلك } ولأن نصب النصاب لا يكون إلا بالتوقيف ولم يشتهر الأثر باعتبار نصيب المائتين ثم اعتبار النصاب في الابتداء لحصول الغنى للمالك به ففي الزيادة المعتبرة زيادة الغنى ، وذلك حاصل بالقليل والكثير واحتج بحديث أبو حنيفة عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } ولم يرد به في الابتداء فعلم أن المراد به بعد المائتين ، وفي حديث وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم خمسة دراهم ، وفي كل أربعين درهما درهم رضي الله تعالى عنه { معاذ } وقاس بالسوائم ففيها وقص بعد النصاب الأول وكذلك في النقود بعلة أن الزكاة واجبة في الكل على وجه يحصل به النظر للفقراء وأرباب الأموال وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : له لا تأخذ من الكسور شيئا ، وفي مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد على ذلك ففي كل أربعين درهما درهم رضي الله تعالى عنه لم ينقله أحد من الثقات مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمصير إلى ما رويناه أولى علي