( قال : ) ، وإن مر به على عاشر الخوارج  فعشره  لم يحسبه له عاشر أهل العدل ، قال : لأن ذلك لا يجزئه من زكاته ، ومعناه أنهم يأخذون أموالنا بطريق الاستحلال لا بطريق الصدقة ولا يصرفونه مصارف الصدقة ، وصاحب المال هو الذي عرض ماله للأخذ بالمرور عليه فلا يسقط به حق عاشر أهل العدل في الأخذ منه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					