. ( قال )   : رجل مات وله أرض عشرية قد أدرك زرعها  قال : يؤخذ منها العشر . وروى  ابن المبارك  عن  أبي حنيفة    - رحمهما الله تعالى - أنه لا يؤخذ منها العشر ; لأنها صارت لغير من وجب عليه فهو بمنزلة صدقة السائمة . وجه ظاهر الرواية أن العين هي المقصودة هنا دون الفعل ، والعين باقية بعد موته فيبقى مشغولا بحق الفقراء بخلاف الزكاة فإن الواجب هناك فعل الإيتاء ، والفعل لا يمكن إبقاؤه مستحقا ببقاء المال فلهذا سقط بالموت 
				
						
						
