( قال )   : حربي دخل دارنا بأمان فأصاب كنزا أو معدنا  يؤخذ منه كله ; لأن هذا في معنى الغنيمة ولا حق لأهل الحرب في غنائم المسلمين رضخا ولا سهما بخلاف أهل الذمة  ، وإن عمل في المعدن بإذن الإمام أخذ منه الخمس وما بقي فهو له ; لأن الإمام شرط له ذلك لمصلحة رأى فيه لصارف الخمس فعليه الوفاء بما شرط له ، ألا ترى  [ ص: 216 ] أنه لو استعان بهم في قتال أهل الحرب رضخ لهم فهذا مثله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					