الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الخامس ) : قال ابن يونس إثر كلامه المتقدم متمما لكلام المدونة ، وأما إن حل الأجل في مسألة الكتاب ولم يدفع إليه ثمنه أو أسلفه فإنه يصير حينئذ كأنه باعه الرهن بيعا فاسدا ، فيفسخ ما لم يفت ويكون أحق به من الغرماء وتستوي حينئذ هذه والتي الرهن فيها في عقد البيع قال مالك فيها يعني في المدونة : فإن حل الأجل والرهن بيدك أو بيد أمين فقبضته ; لأن ذلك شرطك لم يتم لك ملكك الرهن فيما شرطت فيه ولكن ترده إلى ربه وتأخذ دينك ، ولك أن تحبسه حتى تأخذ دينك يريد أو قيمة سلعتك التي بعت أولا إذا فاتت قال وأنت أحق به من الغرماء حتى تأخذ حقك ، فإن فات الرهن بيدك بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق فاعلا في الحيوان والسلع ، وأما الدور والأرضون فلا يفيتها حوالة الأسواق ، ولا طول الزمان وإنما يفيتها الهدم والبناء سواء هدمتها أنت أو تهدمت بأمر من الله فحينئذ لا ترد الرهن ويلزمك قيمته يوم حل الأجل ; لأنه بيع فاسد وقع يوم حل الأجل ، وأنت للسلعة قابض يومئذ وتقاصه بدينك وتترادان الفضل قال بعض الفقهاء : وبحلول الأجل تدخل في ضمان المرتهن . ابن يونس يريد وإن كانت مما لا يغاب عليه ; لأنه بيع فاسد وقع يوم الأجل وهو قابض للسلعة فوجب أن يضمنها وإن كانت مما يغاب عليه .

                                                                                                                            ( السادس ) قال ابن يونس قال بعض الفقهاء : واختلف إذا كانت بيد أمين فقيل يضمنها أيضا ; لأن يد ربها ارتفعت عنها ، ويد الأمين كيد المرتهن ; لأنه وكيله بعد حلول الأجل فوجب على المرتهن ضمانها ، وقيل لا يضمنها المرتهن إلا بعد قبضها من عند الأمين ; لأن الأمين كان حائزا للبائع فبقي على ذلك الحوز ا هـ . ابن يونس والأشبه أن يكون من المرتهن بخلاف من اشترى سلعة شراء فاسدا ونقد ثمنها ودعا إلى قبضها فهلكت بيد البائع ، فقال ابن القاسم ضمانها منه ، وقال أشهب من المشتري فالفرق بينهما على مذهب ابن القاسم أن البائع وإن قبض الثمن لا يجوز له تسليم المبيع لفساد البيع فكأنها مبقاة على ملكه ، ويده عليها بخلاف البيع الصحيح ، وهاهنا السلعة خرجت من يد البائع إلى يد وكيل لهما إلى وقت حلول الأجل فيصير وكيلا للمشتري إذا لم يأت البائع بالثمن فيد وكيل المشتري كيده وهذا بين ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية