الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ونزلت مسألة وهي أن امرأة توفيت ولها زوج وإخوة وأب فادعى بعض الإخوة أن بعض متخلفها ملك لأمهم فأثبت الزوج أنه ملك لزوجته ، فادعى بقية الإخوة أنها أوصت له بتلك الحوائج فهل دعواهم الأولى مكذبة ؟ لدعواهم الثانية أم لا فأجبت بما صورته إذا كان المدعي الوصية من الإخوة المدعين على الزوج أن الحوائج ملك لأمهم فالظاهر أن ذلك مكذب لدعواهم الوصية فلا تسمع ، وإن كان المدعي لملكية الأم غيرهم من الورثة ، فدعواه مسموعة والله أعلم . وسئلت أيضا عمن أقر أنه لا حق له في هذه العزلة التي هي وقف من قبل فلانة ، وأنها لم تزل جارية في ملكها إلى حين وقفها ، ثم مات شخص قريب للمقر ، فادعى أن لمورثه فيها حصة فهل تسمع دعواه أم لا ؟

                                                                                                                            فأجبت إقرار الشخص أنه لا حق له في هذه العزلة التي هي وقف قبل فلانة ، وأنها لم تزل جارية في ملكها إلى حين وقفها مبطل لدعواه أن لمورثه فيها حصة والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( ولزم لحمل )

                                                                                                                            ش : سواء أطلق الإقرار كقوله لحمل فلانة ألف أو قيده بقوله ألف من هبة أو صدقة ولا إشكال إذا قيد ذلك بوجه يصح للجنين كما ذكرنا ، وأما إن قال أقرضنيها ونحو ذلك فذكر في التوضيح عن سحنون وابن عبد الحكم أنه يلزمه قال : وخرج عدم اللزوم من أحد القولين في مسألة من علق طلاق زوجته على مسألة الحجر وخرج عدم اللزوم أيضا فيما إذا طلق من الموازية انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة المازري في الإقرار لحمل إن قيده بما يصح كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من وصية أوصى له بها أو ميراث صح وإن قيده بما يمتنع بطل كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من معاملة عاملني بها وقال ابن سحنون : يلزمه وتقييده بما ذكر ندم ذكر ، ثم عن المازري التخريج فيما إذا أطلق فتحصل فيما إذا قيده بوجه لا يصح للجنين قولان لسحنون مع ابن عبد الحكم ونقل المازري وفهم من كلام المصنف أن الإقرار [ ص: 224 ] لصبي لا يعقل أو لمجنون صحيح من باب أحرى وهو كذلك كما صرح به صاحب الشامل وغيره قال ابن عرفة : وما أقر به لمجنون أخذه وليه أو السلطان إن لم يكن له ولي انتهى .

                                                                                                                            ص ( ووضع لأقله )

                                                                                                                            ش : كذا في كثير من النسخ ونحوه لابن الحاجب وقد تعقبه ابن عبد السلام وابن هارون والمصنف قال ابن عبد السلام : لأن حكم الستة في ذلك حكم ما زاد عليها اتفاقا ، وإنما تبع ابن الحاجب ابن شاس من غير تأمل ، وصوب ابن عرفة تعقبهم ، ثم قال إلا أن لابن شاس وابن الحاجب في ذلك عذرا ، وهي أول مسألة من كتاب أمهات الأولاد ، وذكر لفظ المسألة ، ثم قال فالتعقب عليهما في لفظهما بما هو نص المدونة أخف من التعقب عليهما في لفظ هو من قبل أنفسهما انتهى .

                                                                                                                            وانظر إذا كانت المرأة ظاهرة الحمل يوم الإقرار وتأخر أكثر من ستة أشهر والظاهر أن ذلك لا يضر ، ويلزم الإقرار للحمل كما قالوه في غير مسألة ، فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية