الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كالمرتهن بعده )

                                                                                                                            ش : يعني يكون للمرتهن بيع الرهن إذا أذن له الراهن في بيعه بعد عقد الرهن فالضمير عائد على عقد الرهن المتقدم في قوله : بإذن في عقده وهكذا قال في التوضيح في قول ابن الحاجب ولا يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد الأجل اعترض قول المصنف إلا بإذن بعد الأجل بأنه لو أذن بعد عقد الرهن وقبل الأجل جاز له بذلك البيع كبعد الأجل قاله صاحب البيان وابن زرقون لكن نقل المتيطي عن بعض الموثقين منعه ; لأنه هدية مديان ا هـ .

                                                                                                                            قال ابن غازي بعد أن نقل كلام التوضيح والذي لابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون أن مذهب المدونة والعتبية أن ذلك لا يجوز ابتداء ; لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع ما اشترى ، أو استقراض ما استقرض قال ، وأما لو طاع الراهن للمرتهن بعد العقد بأن يرهنه رهنا ويوكله على بيعه عند أجل الدين لجاز باتفاق ; لأن ذلك معروف من الراهن إلى المرتهن في الرهن والتوكيل على البيع انتهى القصد منه فقف عليه كله في أصله ا هـ . كلام ابن غازي .

                                                                                                                            والذي قال ابن رشد : أنه لا يجوز ابتداء إنما هو إذا كان ذلك في عقد الرهن ، ونصه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية