ص ( باب ) ( للغريم منع من أحاط الدين بماله )
ش : هذا باب التفليس قال : في الذخيرة : وهو مشتق من الفلوس التي هي أحد النقود كأن الإنسان لم يترك له شيء يتصرف فيه إلا التافه من ماله ا هـ . وفي أبي الحسن قال عياض : التفليس : العدم وأصله من الفلوس أي أنه صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة ، ثم استعمل في كل من عدم المال ، وكذلك يقال أفلس الرجل بفتح اللام فهو مفلس ا هـ . وفي المقدمات التفليس : العدم والتفليس خلع الرجل من ماله لغرمائه والمفلس المحكوم عليه بحكم الفلس الذي لا مال له ا هـ .
( فوائد الأولى ) قال في المقدمات في كتاب المديان قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم } ، وقال : { من بعد وصية يوصى بها أو دين } فدل ذلك على جواز وذلك إذا تداين في غير سرف ولا فساد وهو يرى أن ذمته تفي بما يدان ، ثم قال { التداين } ، وقال : وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين فقال : اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم : إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب وحرب : بفتح الحاء والراء قاله في النهاية ، وروي سكون الراء أي : نزاع . عمر بن الخطاب
( الثانية ) ذكر في المقدمات أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم آثارا في التشديد في الدين ، ثم قال : فيحتمل أن تكون هذه الآثار إنما وردت فيمن تداين في سرف ، أو فساد غير مباح ، أو فيمن تداين وهو يعلم أن ذمته لا تفي بما تداين به ; لأنه متى فعل ذلك فقد قصد استهلاك أموال الناس ، وقد قيل إن هذا كله إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الدين قبل فرض الزكاة ونزول آية الفيء والخمس