ص ( يغرم إن لم يأت ولو أثبت عدمه ) 
ش : قال في التوضيح : قال ابن راشد القفصي  وإذا قبل منه الحميل ليثبت عدمه ، فغاب الغريم وأثبت الحميل عدم الغريم  فقال ابن رشد    : يغرم لتعذر اليمين اللازمة للغريم  [ ص: 49 ] وقال اللخمي  لا يغرم ; لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئا استظهار إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم ا هـ . واقتصر في التوضيح في باب الضمان على نقل كلام اللخمي  وذكر أن  المازري  قال يجري فيها قولان ، وجزم هناك في المختصر بكلام اللخمي  فقال : إلا إن أثبت عدمه فتأمل ذلك والله أعلم . ونبه على هذا ابن غازي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					