ص ( وأخذ الثمرة والغلة ) 
ش : يعني أن المشتري الذي هو المفلس يأخذ الثمرة التي أثمرت عنده والغلة  بخلاف الولد ، ولم يذكره الشيخ اكتفاء بما تقدم قال  ابن الحاجب    : ويأخذ الولد بخلاف الثمرة والغلة فليس له أخذهما ; لأنهما من الخراج ، والخراج للبائع للضمان ، وعطف الغلة على الثمرة من عطف العام على الخاص ، ويحتمل أن يريد بالغلة ما ليس قائم العين . 
( تنبيه ) إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت ، وأما إن دامت في أصولها فإنها ترد ويأخذها البائع على المشهور وقيل إنها تفوت بالأبار ، واتفق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال قاله في التوضيح . 
ص ( إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة ) 
ش : أي وقت الشراء فإنهما  [ ص: 54 ] لا يكونان غلة وللبائع أخذهما فإن فاتا حاص بما ينوبهما من الثمن قاله في  [ ص: 55 ] الشامل وأصله في التوضيح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					