مسألة وهي أنه وقع عقد على يتيمة مهملة وشهد الشهود على  [ ص: 60 ] رضاها واعترافها بالبلوغ فلما دخلت أنكرت الزواج ، وادعت أنها غير بالغ ، وأنه لم يمسها  فصدقها على عدم المسيس ، ورفع أمرها للقاضي فينظرها القوابل فوجدت كما ذكر من عدم البلوغ ، فحكم بفسخ نكاحها بطلاق لكونه لم يستوف شرائط تزويج اليتيمة قبل البلوغ ، وسأل القاضي شيخنا الإمام عن لزوم الصداق ؟ فأفتى بعدم الصداق ; لأنهما مغلوبان على الفسخ ، ومنه في مسائل النكاح . 
وسئل  السيوري  عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي البلوغ  أيقبل قولها ، أو تكشف فأجاب يقبل قولها ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					