ص ( وباع بثبوت يتمه إلخ ) 
ش : ( فرع ) إذا باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات البيع  فأفتى  السيوري    : أن بيعه لا يجوز وينقض فإن فات لزمه رد مثل المثلي ، وقيمة المقوم يوم تعدى بسكة ذلك اليوم ، وكذلك إذا باع التركة وفرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون وهلكوا  فإنه ضامن ا هـ . من البرزلي  في مسائل الأقضية ا هـ . 
				
						
						
