ص ( وجاز عن دين بما يباع به ) 
ش : هذا إذا كان المأخوذ من غير الجنس  ، وأما إذا أخذ عن دين من جنسه فإنه يجوز  [ ص: 82 ] أن يأخذ عنه أقل منه ولا يجوز بيعه بأقل من جنسه    . 
ص ( كمائة دينار ودرهم عن مثلهما ) 
ش : هذه مسألة المدونة قال أبو الحسن  عن ابن يونس  وسواء أخذ منه الدرهم نقدا ، أو أخذ منه المائة دينار نقدا ، أو أخره بها ; لأنه لا مبايعة هنا ، وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك ولو كانت المائة الدينار ، أو المائة الدرهم لم تحل لم يجز ; لأنه وضع وتعجل ا هـ . 
				
						
						
