، وقال صاحب المقصد المحمود في تلخيص العقود في الكلام على بيع صاحب المواريث    : وذكر إذا كان في الورثة زوجة لها كالئ أنها تأخذه بعد ثبوته وجعلها يمين القضاء ، ثم قال ، وإن كانت قد صالحت الزوجة على إسقاط يمين القضاء . 
( قلت    ) بعد قولك وأمر بيمينها في ذلك واصطلحت فلانة مع فلان صاحب المواريث ، والموصى له ، والوارثين المذكورين على إسقاط يمين القضاء بإسقاطها النصف الكالئ ، أو ثلثه ، وكذا صلحا صحيحا ثبت عند القاضي السداد والنظر لجماعة المسلمين ا هـ . 
				
						
						
