( فرع ) إذا كان الصلح حراما أو مكروها  فذكر في التوضيح عن اللخمي  ثلاثة أقوال ونصه اللخمي  واختلف في الصلح الحرام أو المكروه ، فقال  مطرف  في كتاب ابن حبيب    : إن كان الصلح حراما صراحا فسخ أبدا فيرد إن كان قائما ، والقيمة إن كان فائتا ، وإن كان من الأشياء المكروهة مضى ، وقال ابن الماجشون    : إن كان حراما فسخ أبدا ، وإن كان مكروها فسخ بحدثان وقوعه ، فإن طال أمده مضى ، وقال  أصبغ    : بجوز حرامه ومكروهه ، وإن كان بحدثان وقوعه خليل  لعل المراد بالحرام المتفق على تحريمه وبالمكروه المختلف فيه ا هـ . وما ذكره عن  أصبغ  من عدم الفسخ مخالف لما ذكره فوقه عن ابن رشد  من الاتفاق على فسخه ، ونصه : " فلو ادعى على رجل دراهم وطعاما من بيع فاعترف البائع بالطعام وأنكر الدراهم فصالح على طعام مؤجل أكثر من طعامه ، أو اعترف له بالدراهم وصالحه على دنانير مؤجلة ، أو دراهم أكثر من دراهمه فحكى ابن رشد  الاتفاق على فساده وفسخه لما في ذلك من السلف بزيادة والصرف المؤخر " ا هـ . فتأمله ، والله أعلم 
				
						
						
