وإنما يعرض الإشكال لو استدان رجل من آخر دينا ، ثم حدثت بينهما عداوة بعد الاستدانة ، هل يمنع من له الدين من اقتضاء دينه ويرضى عدوه فيؤمر أن يوكل غيره أو لا يمنع ; لأنها ضرورة ؟
تردد ابن القصار في هذا وإشارته تقتضي الميل إلى أنه لا يمكن من الاقتضاء بنفسه ا هـ . وكلام المازري هذا هو في الجواب عن السؤال الثاني من أول الحوالة ، وقال البساطي : لو كان المحال عدوا للمحال عليه اشترط رضاه واختلف على ذلك إذا تجددت العداوة بعد الحوالة هل يجب التوكيل أم لا كما قالوا فيمن له على شخص دين وتجددت بينهما عداوة ا هـ . والله أعلم .


