الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كأدائه رفقا )

                                                                                                                            ش : ظاهره أنه يلزم رب الدين قبوله ولا كلام له ولا لمن عليه الدين ، وهذا ظاهر إذا دعا أحدهما إلى القضاء فإن امتنعا معا فالظاهر أنه لا يلزمهما حينئذ ثم وقفت على كلام ابن عرفة الآتي عند قوله ، أو بتسليمه نفسه إن أمره به وهو نص في المسألة .

                                                                                                                            ص ( لا عنتا )

                                                                                                                            ش : أي لا إن أدى عنه الدين ليعنته أي ليتعبه فإنه يرد قال اللخمي : إلا أن يغيب الطالب بالمال ، فيقيم القاضي وكيلا يقتضي ذلك من الغريم ا هـ ونقله أبو الحسن في كتاب المديان .

                                                                                                                            ص ( كشرائه )

                                                                                                                            ش : أي لقصد الضرر قال أبو الحسن أداؤه عنه عنتا وشراؤه لقصد الضرر من أفعال القلوب ، وهذا لا يعلم إلا بإقراره قبل ذلك ، أو بقرائن تدل الشهود على أنه قصد ذلك ا هـ .

                                                                                                                            ص ( .

                                                                                                                            إن لم يثبت حقه ببينة وهل بإقراره تأويلان )

                                                                                                                            ش : الشرط وما بعده راجع للمسألتين قبله انظر المدونة في الحمالة ، وكلام أبي الحسن عليها منه ذلك .

                                                                                                                            ص ( كقول المدعى عليه أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالذي تدعيه علي حق )

                                                                                                                            ش : يحتمل أن يقرأ قوله أوفك بألف بعد الواو وتخفيف الفاء من الموافاة وهي الملاقاة ويشير إلى ما قاله في مفيد الحكام لابن هشام ومن كتاب الجدار وسئل عيسى عن الخصمين يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوفه عند القاضي إلى أجل سمياه ، فدعواه باطلة إن كان مدعيا ، أو دعوى صاحبه حق إن كان مدعى عليه فيخلفه هل يلزمه هذا الشرط ، فقال : لا يوجب هذا الشرط حقا لم يجب ولا يسقط حقا قد وجب ، وهذا باطل .

                                                                                                                            وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان وهو على بعد منهما ليوم يسميانه فيقول أحدهما لصاحبه إني أخاف أن تخلفني فأنقلب وأغرمك دابتي فيقول له صاحبه إن أخلفتك فعلي كراء الدابة ثم يخلفه قال لا أرى ذلك يلزمه ا هـ ، ويحتمل أن يقرأ أوفك بإسقاط الألف ، وتشديد الفاء من الوفاء ونحوه في الحمالة من المدونة ونصها ، وإن أنكر مدعى عليه ثم قال للطالب أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالذي تدعيه قبلي حق فهذا مخاطرة ولا شيء عليه ابن يونس أي ولا شيء عليه إن لم يأت به إلا أن يقيم عليه بذلك بينة ا هـ . وقال أبو الحسن ; لأنه قد لا يقدر أن يأتي به إذ يتعذر ذلك عليه ا هـ .

                                                                                                                            ( فرع ) قال أبو الحسن الصغير في كتاب الخيار في شرح قوله : ولو شرط إن لم يأت بالثوب قبل غروب الشمس الشيخ ، وكذلك ما يقوله الناس [ ص: 103 ] اليوم من لم يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه لا يلزمه ما التزمه ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية