الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تفريع ) قال في المدونة : وإن أبضع أحدهما مع رجل دنانير من الشركة ثم علم الرجل بموت الذي أبضعها معه ، أو بموت شريكه فإن علم أنها من الشركة فلا يشتري بها شيئا وليردها على الباقي ، وإن بلغه افتراقهما فله أن يشتري ; لأن ذلك لهما بعد وفي الموت يقع بعضه للورثة وهم لم يأمروه انتهى .

                                                                                                                            قال أبو الحسن ، ولا يشتري بنصيب الباقي ; لأن نصيبه مشاع في جميع المال وليس للمبضع معه أن يقسم ذلك انتهى .

                                                                                                                            قال اللخمي : وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن يشتري إن مات المبضع ، وإن مات من لم يبضع كان له أن يشتري ، وإن لم يعلم ذلك المال من المفاوضة ، أو مما يخصه لم يشتر ; لأن أمره موقوف على الكشف بعد الوصول فقد يكون من مال المفاوضة انتهى .

                                                                                                                            ونقل أبو الحسن هذا الأخير عن ابن يونس واللخمي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية