ص ( ويودع لعذر وإلا ضمن ) 
ش : قال اللخمي  ، ولا يجوز لأحد الشريكين أن يودع شيئا من مال الشركة إلا لعذر  ، وكذلك أحد المتفاوضين وله أن يقبل الوديعة اختيارا من غير عذر فإن مات المودع ولم توجد الوديعة كانت في ذمته كان شريكا ، أو مفاوضا انتهى . 
، وقال في المدونة : وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله بلدا يرى أن يودع إذ منزله الفنادق ، فذلك له وأما إن ، أودعه لغير عذر ضمنه انتهى . 
قال أبو الحسن  قوله فذلك له أي عليه ، وإنما قال ذلك له ليرفع إيهام من يتوهم أنه لا يجوز له انتهى ، والله أعلم . 
				
						
						
