ص ( وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ    ) 
ش : قال ابن سلمون    : وسئل بعض فقهاء الشورى عن الرجل يجعل ديكا ، ويجعل الآخر دجاجة ، ويشتركان في الفلاليس فقال لا يجوز ذلك ; لأنهما لا يتعاونان على الحضانة قال فإن جعل أحدهما حمامة أنثى والآخر ذكرا جازت الشركة ; لأنهما يتعاونان على الحضانة انتهى . 
، وانظر البرزلي  في الشركة . 
ص ( إن لم يقل وأنا أبيعها لك ) 
ش : فإن وقع ذلك وعثر عليه قبل النقد أمر كل واحد أن ينقد حصته ويتولى بيعها ، وإن عثر على ذلك بعد النقد أمر المنقود عنه أن يدفع ما نقده عنه معجلا ، ولو شرط تأجيله ، ولا يلزمه بيع حظ المسلف إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا فإن كان قد باع فله جعل مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					